L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 33/2023 · 08/02/2023

حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة

من المديرة العامة للاداءات  إلى  السيد رئيس جمعية *********** الموضوع : حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 22 ديسمبر 2022.  وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب تمكين جمعية ************** من الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الشراءات الضرورية

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.