L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 11/2023 · 26/01/2023

حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة

من المديرة العامة للأداءات  إلى  السيد رئيس جمعية ******************* الموضوع : حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 18 جانفي 2023.  وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب تمكين جمعية *********من الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الشراءات الضرورية

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.