L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 143/2022 · 11/11/2022

حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة

من المديرة العامة للأداءات  إلى  السيد رئيس جمعية ************* الموضوع : حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 24 أكتوبر 2022.  وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب توضيحات حول تمكين جمعية ********* من الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الشراءات ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.