L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 345/2022 · 10/10/2022

حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة

من المديرة العامة للاداءات  إلى  السيد رئيس جمعية ************ الموضوع : حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 17 أوت 2022.  وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار اليه بالمرجع أعلاه طلب تمكين جمعية ************ من الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الشراءات الضرورية لتن

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.