من المديرة العامة للاداءات
إلى
الموضوع : حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة.
المرجع : مكتوبك بتاريخ 19 ماي 2025.
وبعد، لقد تضمن مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب تمكين الجمعية **** من الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الشراءات الضرورية لإنجاز مشروع ميزانية المواطن للجميع الذي يهدف
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.