L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 144/2025 · 09/06/2025

حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة

من المديرة العامة للاداءات  إلى  الموضوع : حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع : مكتوبك بتاريخ 19 ماي 2025.  وبعد، لقد تضمن مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب تمكين الجمعية **** من الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الشراءات الضرورية لإنجاز مشروع ميزانية المواطن للجميع الذي يهدف

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.