L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 3/2024 · 12/01/2024

حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة

من المديرة العامة للاداءات  إلى  الموضوع : حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع: مكتوبك بتاريخ 04 جانفي 2024.  وبعد، لقد تضمّن مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب تمكين جمعية التعليم من أجل التوظيف ************** من الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الشراءات الضرورية لإنجاز مشروع *****

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.