من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 28 أفريل 2015.
وبعدء لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة"...." تنتفع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان مقتنياتها الضرورية لنشاطها باعتبارها شركة صناعية مصدرة كليا كما بينتم أن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.