L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 741/2015 · 19/05/2015

حول نظام توقيف العمل بالأداء على القمة المضافة

 من وزير المالية إلى  الموضوع : حول نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 28 أفريل 2015. وبعدء لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة"...." تنتفع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان مقتنياتها الضرورية لنشاطها باعتبارها شركة صناعية مصدرة كليا كما بينتم أن

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.