L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 869/2014 · 06/11/2014

حول توقيف العمل بالأداء على القمة المضافة

من وزير الاقتصاد و المالية  إلى الموضوع: حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع: مكتوب البنك الافريقي للتنمية بتاريخ 21 أكتوبر 2014. وبعد، لقد تضمّن المكتوب المشار إليه بالمرجع أعلاه أن لم يقم خلال سنتي 2012 و2013 باستعمال قسائم طلبات التزوّد بعنوان الخدمات المسداة لفائدته من قبل نزلي "---" و"----&qu

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.