L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 265/2015 · 18/03/2015

Suspension de la TVA

من وزير المالية إلى الموضوع: حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع: مكتوبكم بتاريخ 05 ماي 2015.  وبعد، لقد تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم قمتم بإنجاز رقم معاملات مع مؤسّسات صناعية مصدرة كليا تحت نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان سنوات 2010 و 2011 و 2012 و 2013 وذلك على أساس شهادات عامة في

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.