من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة.
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 09 نوفمبر 2015.
وبعد. لقد تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم قمتم خلال السنوات 2010 و 2011 و 2012 و 2013 بإنجاز أرقام معاملات تحت نظام توقيف العمل بالاداء على القيمة المضافة مع شركة "...." باع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.