L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 601/2015 · 16/11/2015

Suspension de la TVA

من وزير المالية  إلى  الموضوع: حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 09 نوفمبر 2015. وبعد. لقد تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم قمتم خلال السنوات 2010 و 2011 و 2012 و 2013 بإنجاز أرقام معاملات تحت نظام توقيف العمل بالاداء على القيمة المضافة مع شركة "...." باع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.