من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة.
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 18 سبتمبر 2015.
وبعد، لقد تضْمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنَ مؤسّستكم الناشطة في قطاع صناعة مواد البناء ستحقق رقم معاملات تحت نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة خلال سنة 2015 يتجاوز نسبة 50 %
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.