من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة.
المرجع: مكتوباكم بتاريخ 07 سبتمبر 2015.
وبعد
لقد تضمّن مكتوباكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه طلب تمكين ".... " الناشطة في قطاع النقل الجوي من الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان خدمات الدراسات و أشغال إعادة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.