L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 4/2025 · 04/01/2025

حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة

من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع : حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع : - مكتوبكم بتاريخ 19 نوفمبر 2024.  - مكتوبكم عدد 192 بتاريخ 17 جانفي 2025.  ،وبعد، لقد تضمّن مكتوباكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أنّ جمعية " *** "  انتفعت بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضاف

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.