من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع : حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة.
المرجع : - مكتوبكم بتاريخ 19 نوفمبر 2024.
- مكتوبكم عدد 192 بتاريخ 17 جانفي 2025.
،وبعد، لقد تضمّن مكتوباكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أنّ جمعية " *** " انتفعت بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضاف
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.