حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية ------ Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
10 نوفمبر 2022 من المديرة العامة للأداءات ص-2022-08-30102-0000387 إلى السيد المدير الوطني للجمعية
الموضوع: حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجــع : - مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 24 أكتوبر 2022. - مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 02 نوفمبر 2022.
وبعد، لقد تضمن مكتوباكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه طلب تمكين الجمعية من الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان اقتناء حافلة صغيرة الحجم قصد إستغلالها لنقل الأطفال بقرية قمرت إلى المدارس وشاحنتين خفيفتين لإستغلالهما لمتابعة العائلات في إطار برنامج دعم الأسرة ووقاية الأطفال مع العلم وأنّ وسائل النقل المذكورة ممولة عن طريق هبة من قبل منظمة قرى الأطفال العالمية في إطار الاتفاقية المبرمة بين الجمهورية التونسية والمنظمة المذكورة بتاريخ 26 مارس 1981 والمصادق عليها بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 1983 المؤرخ في 2 أفريل 1983.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أنه طبقا لأحكام العدد 4 من الفقرة II من الاتفاقية المبرمة بين الجمهورية التونسية ومنظمة قرى الأطفال العالمية بتاريخ 26 مارس 1981 والمصادق عليها بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 1983 المؤرخ في 02 أفريل 1983 تضمن الحكومة التونسية الإعفاء من جميع الضرائب أو الأداءات لأملاك منظمة قرى الأطفال العالمية الممنوحة للجمعية
ويسند الإمتياز بالنسبة لوسائل النقل على أساس شهادات ظرفية تسلم بصفة مسبقة من قبل المصلحة الجبائية المختصة.
وعلى هذا الأساس، فإنه يمكن للجمعية الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان اقتناء وسائل النقل المشار إليها أعلاه والممولة بالهبة الممنوحة من قبل منظمة قرى الأطفال العالمية وذلك على ضوء شهادات ظرفية تسلم لها في الغرض من قبل مكتب مراقبة الأداءات المختص وفي حدود مبلغ الهبة.
لذا أنتم مدعوون للإتصــال في الغرض بالمصــلحة الجبائية الراجعة لها الجمعية بالنظر لإجراء ما يتعيّن في الغرض.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام المدير العام للأداءات الإمضاء: [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.