L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 172/2023 · 03/05/2023

حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة

من المديرة العامة للأداءات  إلى  شركة ********************* في شخص ممثلها القانوني  الموضوع  : حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجـع : مكتوبكم بتاريخ 14 مارس 2023  وبعد ، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركة ***************************  تخضع للأداء على القيمة المضاف

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.