حول نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
18 نوفمبر 2022 ص-2022-08-30102-0000401 من المديرة العامة للأداءات إلى شركة […] في شخص ممثلها القانوني […]
الموضوع: حول نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجــع: - مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 10 أكتوبر 2022. - مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 20 أكتوبر 2022.
وبعد، لقد تضمن مكتوباكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أنّ شركة " […] " صرّحت بنشاط رئيسي يتمثل في "الأنشطة الإعلامية" ونشاط ثانوي يتمثل في "تجارة الجملة لمعدات الأشغال والآلات الفلاحية ". كما ذكرتم أنها متحصلة على شهادة عامة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان إقتناء المنتوجات والخدمات في إطار الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة I من الفصل 11 من مجلة الأداء المذكور صالحة إلى غاية 31 ديسمبر 2022 وأنها تعتزم إقتناء شاحنات صغيرة الحجم لدى شركة " […] " قصد تصديرها. وتطلبون إيضاحات حول إمكانية إعتماد الشهادة التي بحوزتها قصد القيام بالإقتناءات المذكورة تحت نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة مع العلم وأنها لا تقوم ببيع الآلات والمعدات الفلاحية.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما بـأنّه طبقا لأحكـــام الفقــــرة الفرعية الأولى من الفقـــرة I من الفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة المضافة يمكن للخاضعين كليا للأداء المذكور، بإستثناء شركات التجارة الدولية ومؤسسات الخدمات، والذين يحققون رقم معاملات متأتي من التصدير أو من بيوعات بتوقيف العمل بالأداء المذكور يفوق 50 % من رقم معاملاتهم الجملي الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى اقتناءاتهم المحلية من منتجات وخدمات تمنح حق الطرح طبقا لهذه المجلة. ويستثنى من الإنتفاع بهذا الإمتياز خاصة المعدات والتجهيزات.
ويمكن منح الإمتياز للمؤسسات التي تمارس نشاطا تجاريا في إطار القانون العام والتي تحقق كذلك رقم معاملات متأت من إسداء الخدمات في صورة تحقيقها لرقم معاملات متأت من التصدير أو بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة متأتي حصريا من نشاطها التجاري يفوق 50% من رقم معاملاتها الجملي بعنوان السنة السابقة. هذا وتحتسب نسبة الـ 50% في هذه الحالة على أساس القياس الحاصل بين رقم معاملات السنة السابقة المتأتي من التصدير أو بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة والمحقق من نشاطها التجاري وبين رقم معاملاتها الجملي بعنوان نفس السنة.
Page 2
وعلى أساس ما سبق، وبإعتبار أنّ المعدات والشاحنات موضوع طلب الامتياز تمثل موضوع الإستغلال وسيتم تصديرها على حالتها فإنه يمكن لمؤسستكم الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوانها على أساس الشهادة العامة التي بحوزتها وقسائم طلب تزود مؤشر عليها مسبقا من قبل المصلحة الجبائية المختصة وذلك شريطة عدم تسجيلها ضمن الأصول الثابتة. وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والســـلام المدير العام للأداءات الإمضاء: فتيحة الغربي حرم العربي [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.