من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 16 جوان 2014.
وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلبون بمقتضاه تمكين شركة "------" الناشطة في قطاع المحروقات من شهادات في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة تتضمن مدة صلوحية بسنتين،
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.