L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 971/2014 · 03/07/2014

Suspension de la TVA

 من وزير الاقتصاد والمالية  إلى الموضوع : حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 16 جوان 2014. وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلبون بمقتضاه تمكين شركة "------" الناشطة في قطاع المحروقات من شهادات في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة تتضمن مدة صلوحية بسنتين،

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.