حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
ص-2024-08-30102-0000058 18 مارس 2024
من المديرة العامة للأداءات إلى […]
الموضـــوع: حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجـــــع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 30 جانفي 2024.
وبعد، لقد تضمّن مكتوبكم المشار اليه بالمرجع أعلاه طلب تمكين جمعية […] لحقوق الانسان من شهادة عامة في الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الشراءات الضرورية لنشاطها بالاستناد إلى أحكام الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية التونسية والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والمتعلق بانتصاب الشبكة بالبلاد التونسية وفتح مكتب لها بتونس. وأوضحتم أن الجمعية تقوم بتنفيذ مشاريع في تونس. وقد تحصلت في السابق على شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة في إطار تنفيذ مشروع ممول عن طريق هبة في إطار التعاون الدولي.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما بما يلي: 1) ينص الفصل 13 من الاتفاق المشار إليه أعلاه على تطبيق الاتفاق بصفة مؤقتة من تاريخ التوقيع عليه من قبل الطرفين ويدخل حيز التنفيذ بصـــفة نهائية عند تسلـم الشـــبكة الأورومتوسطية لحقوق الانسان إشعار حكومة الجمهورية التونسية باستكمال إجراءاتها الداخلية للمصادقة.
وبالتالي فإن الانتفاع بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالاتفاق المذكور يستوجب المصادقة عليه بمقتضى قانون.
2) طبقا لأحكام الفصل 13 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات المسلمة أو الممولة بعنوان هبة في إطار التعاون الدولي وذلك في حدود مبلغ الهبة. ويمنح هذا الامتياز بالنسبة للشراءات المحلية على ضوء شهادة يقع تسليمها من قبل مكتب مراقبة الأداءات المختص.
Page 2
وعلى هذا الأساس، فإن الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة يقتصر على الشراءات الممولة بعنوان هبة في إطار التعاون الدولي. وفي خلاف ذلك تبقى مقتنيات الجمعية خاضعة للأداء المذكور حسب النسب الجاري بها العمل مع مراعاة الإعفاءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
هذا ولا تعتبر مسندة في إطار التعاون الدولي التمويلات الأجنبية الممنوحة لفائدة الجمعية من قبل الجمعيات والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأجنبية أو من قبل الجمعية الأم بالدنمارك وبالتالي لا تخول لها الانتفاع بالامتياز المذكور.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام
نسخة توجه للإعلام إلى السيد رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات تونس 2.
المدير العام للأداءات الإمضاء [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.