L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 58/2024 · 18/03/2024

حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة

الجمهورية التونسية  وزارة المالية  الإدارة العامة للأداءات  وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية  من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع : حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 30 جانفي 2024.  وبعد، لقد تضمّن مكتوبكم المشار اليه بالمرجع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.