الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للأداءات
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية
من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع : حول طلب شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة.
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 13 ديسمبر 2023
وبعد، لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه تمكي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.