L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 42/2024 · 24/06/2024

حول طلب الحصول على شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة

الجمهورية التونسية  وزارة المالية  الإدارة العامة للأداءات  وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية  من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع : حول طلب الحصول على شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 16 ماي 2024  وبعد، لقد تضمّن مكتوبكم المشار إليه

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.