الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للأداءات
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية
من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع : حول طلب الحصول على شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 16 ماي 2024
وبعد، لقد تضمّن مكتوبكم المشار إليه
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.