طلب الحصول على شهادة في الإعفاء من الخصم من المورد
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
ص-2023-08-30101-0000127 24 أكتوبر 2023 من المديرة العامة للأداءات إلى
الموضوع: طلب الحصول على شهادة في الإعفاء من الخصم من المورد. المرجــع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 11 أكتوبر 2023.
وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم من خلاله تمكين جمعية " […] " من الحصول على شهادة في الإعفاء من الخصم من المورد، يشرفني إحاطتكم علما أنّ الجمعيات الناشطة في إطار المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 والمتعلق بتنظيم الجمعيات والتي تمارس نشاطها طبقا لأحكام المرسوم المذكور توجد خارج ميدان تطبيق الضريبة على الشركات الذي تمّ ضبطه بالفصل 45 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات. هذا ولا يستوجب الإنتفاع بالإعفاء المذكور الحصول على شهادة في الغرض.
مع العلم أنّ مداخيل رؤوس الأموال المنقولة التي تحققها الجمعية تبقى خاضعة لخصم من المورد نهائي وغير قابل للإرجاع بنسبة 20% من مبلغها الخام.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام
المدير العام للأداءات الإمضاء: نتيجة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.