طلب الحصول على شهادة في الإعفاء من الخصم من المورد
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
ص-2023-08-30101-0000118
18 أكتوبر 2023
من المديرة العامة للأداءات إلى
الموضوع: طلب الحصول على شهادة في الإعفاء من الخصم من المورد. المرجــــع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 05 أكتوبر 2023.
وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه تمكين " من شهادة في الإعفاء من الخصم من المورد، يشرفني إعلامكم أنه وبالرجوع للقانون عدد 79 لسنة 1990 المؤرخ في 07 أوت 1990 والمتعلق بإحداث المخبر ، يتبين أنّ المخبر المذكور هو مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المدنية والإستقلالية المالية وتخضع لإشراف وزارة الصحة العمومية. وبالتالي يكون خارج ميدان تطبيق الضريبة على الشركات كما تمّ ضبطه بالفصل 45 من مجلّة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
وعلى هذا الأساس، فإن المبالغ المدفوعة لفائدة المخبر الوطني لمراقبة الأدوية بوزارة الصحة لا تخضع للخصم من المورد باستثناء مداخيل رؤوس الأموال المنقولة التي تبقى خاضعة لخصم من المورد نهائي وتحرري بنسبة 20% من مبلغها الخام.
هذا ولا يستوجب الإعفاء من الخصم من المورد الحصول على شهادة في الغرض.
وتقبّلوا فائق عبارات التقدير.
والسّلام
المدير العام للأداءات الإمضاء: نتيجة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.