L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 30/2025 · 17/04/2025

حول طلب الحصول على شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة

من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع : حول طلب الحصول على شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة.  المرجع : - مكتوبكم بتاريخ 29 نوفمبر 2024.             - مكتوبكم بتاريخ 19 ديسمبر 2024.              - مكتوبكم بتاريخ 22 جانفي 2025

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.