L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 17/2025 · 20/02/2025

حول طلب الحصول على شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة

من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع : حول طلب الحصول على شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع : - مكتوبكم عدد 4762 بتاريخ 13 نوفمبر 2024.  - مكتوبكم عدد 565 بتاريخ 13 فيفري 2025.  وبعد، لقد تضمن مكتوباكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه طلب تمكين جمعية ******* من الانتفاع بنظام توقيف العمل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.