L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 48/2025 · 11/06/2025

حول طلب الحصول على شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة

من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع : حول طلب الحصول على شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع : - مكتوبكم بتاريخ 7 نوفمبر 2024             - مكتوبكم بتاريخ 16 جانفي 2025  وبعد، لقد تضمن مكتوباكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أنّ جمعية ************* أبرمت اتفاقية هبة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.