توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة البرمجة و التنسيق والصلح الإداري Unité de la programmation, de la Coordination et de la conciliation administrative U.P.C.C.A وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GENERALE DES IMPOTS 2015/12/04 1577
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع: مكتوبكم بتاريخ 13 نوفمبر 2015.
وبعد، لقد تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ مؤسّستكم المتمثل نشاطها في الصيانة الصناعية حققت رقم معاملات تحت نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة خلال سنة 2014 بنسبة 85% من رقم معاملاتها الجملي وأنها ستحقق ما يقارب 75% من رقم معاملاتها تحت نفس النظام خلال سنة 2015 وتطلبون تمكينها من الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان شراءاتها من المنتوجات والخدمات الضرورية لنشاطها.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أنه طبقا لأحكام الفصل I-11 من مجلة الأداء على القيمة المضافة يمكن للخاضعين للأداء على القيمة المضافة الذين يتعاطون نشاطا يقتصر أو يعتمد أساسا على التصدير أو البيوعات بتأجيل توظيف الأداء الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان مقتنياتهم من منتوجات وخدمات تمنح حقّ الطرح وضرورية لنشاطهم وذلك شريطة تحقيق رقم معاملات متأت من التصدير أو من البيوعات بتأجيل توظيف الأداء يتعدى 50% من رقم المعاملات الجملي خلال السنة السابقة لسنة طلب الانتفاع بهذا النظام.
وعلى هذا الأساس، أنتم مدعوون للاتصال في الغرض بمكتب مراقبة الأداءات الراجعة إليه مؤسّستكم بالنظر.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للأداءات
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.