من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة.
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 13 نوفمبر 2015.
وبعد؛ لقد تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنَ مؤسّستكم المتمثل نشاطها في الصيانة الصناعية حققت رقم معاملات تحت نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة خلال سنة 2014 بنسبة 85% من رقم معاملاتها الجملي وأن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.