L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1347/2015 · 19/10/2015

حول توقيف نظام العمل بالأداأت والمعاليم الموظفة على رقم المعاملات

 من وزير المالية  إلى الموضوع : حول نظام توقيف العمل بالأداءات والمعاليم الموظفة على رقم المعاملات. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 17 جوان 2015. وبعد لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن مؤسستكم خضعت لمراجعة معمقة بعنوان نشاطها المتمثل في صنع المعدات الإلكترونية وتوزيع الغاز بعنوان سنوات 2010 و2011 و2012 و2013، وقامت مصالح ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.