من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول نظام توقيف العمل بالأداءات والمعاليم الموظفة على رقم المعاملات.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 17 جوان 2015.
وبعد لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن مؤسستكم خضعت لمراجعة معمقة بعنوان نشاطها المتمثل في صنع المعدات الإلكترونية وتوزيع الغاز بعنوان سنوات 2010 و2011 و2012 و2013، وقامت مصالح ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.