من وزير المالية
إلى
الموضوع: طلب الإعفاء من الأداءات الموظفة على رقم المعاملات المتعلق بخدمات الإتصالات الدولية.
المرجع: مكتوبكم عدد 2012/DGA/127 بتاريخ 10 سبتمبر 2012.
وبعد،
تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب مراجعة النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة والأتاوة على الإتصالات الموظفة على خدمات الإتصالات الدولية وذ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.