من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المتعلق بخدمات منجزة بالخارج.
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 21 ديسمبر 2015.
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمّن طلب معرفة هل تخضع للأداء على القيمة المضافة الخدمات المنجزة من قبل شركة " ****** &q
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.