من وزير المالية
إلى
الموضوع : النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المتعلق بخدمات السفر والإقامة بالخارج.
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 3 أوت 2015
تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب معرفة نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبقة على :
- عمليات الحجز بالنزل بالخارج المنجزة من
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.