من وزير المالية
إلى
الموضوع : النظام الجبائي في مادّة الأداء على القيمة المضافة المتعلّق بخدمات السفر والإقامة بالخارج
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 11 جوان 2015
لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنَ شركتكم وهي وكالة أسفار تتولى بيع خدمات الإقامة بالخارج لحرفائها بتونس وتقوم بفوترة هذه الخدمات كما يلي :
- شراء خدم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.