Régime de TVA applicable aux services de vente de séjours à l’étranger
النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المتعلق بخدمات السفر والإقامة بالخارج
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة الإقتصاد والمالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي 2015 جانفي 20 85 من وزير الإقتصاد والمالية إلـى […]
الموضوع: النظام الجبائي في مادّة الأداء على القيمة المضافة المتعلّق بخدمات السفر والإقامة بالخارج.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 8 جانفي 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمّن أنّ شركتكم وهي وكالة أسفار تتولى شراء خدمات السفر والإقامة بالخارج لدى مزوّد مقيم بالخارج « […] » وذلك باسمها ولحسابها وتقوم ببيعها لحرفائها بتونس بعد إضافة هامش ربح طالبين معرفة النظام الجبائي في مادّة الأداء على القيمة المضافة المتعلّق بهذه الخدمات، يشرفني إعلامكم بما يلي:
حيث أنكم بيّنتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أنّكم تقومون بشراء خدمات السفر والإقامة بالخارج بإسمكم ولحسابكم ثمّ تقومون ببيع كامل هذه الخدمات لحرفائكم فإنّ المبالغ الراجعة لكم بعنوان الخدمات المتعلّقة بالإقامة بالخارج لا تخضع للأداء على القيمة المضافة باعتبار أنّ الأمر يتعلّق بخدمات منجزة ومستعملة بالخارج.
وتبقى المبالغ الرّاجعة لكم مقابل عمليات بيع التذاكر خاضعة للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% في صورة فوترتها بصفة مستقلة وذلك على أساس قاعدة تحتسب حسب الطريقة المعتمدة من قبل شركات النقل الجوي الدولي لتأجير ترويج عمليات بيع تذاكر النقل الجوي الدولي للأشخاص.
وفي خلاف ذلك أي في صورة عدم فوترة مقابل بيع التذاكر بصفة منفصلة فإن كل المبالغ الراجعة لكم مقابل كل الخدمات المذكورة بمكتوبكم تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18%.
وتقبلوا سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير الإقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي [توقيع] الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المتعلق بخدمات السفر والإقامة بالخارج
- Régime de TVA et de TCL au titre des services afférents au séjour à l’étranger rendus par les agences de voyages
- حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المتعلق بخدمات منجزة بالخارج
- حول طلب توضيحات جبائية في مادة الأداء على القيمة المضافة تتعلّق بخدمات "***"
- Taux de TVA applicables aux ventes de services de séjour et de tickets de transport de personnes à l’étranger