من وزير الإقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المتعلق بخدمات السفر والإقامة بالخارج.
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 8 جانفي 2015
تبعا لمكتوبكم المتضمن أن شركتكم وهي وكالة أسفار تتولى شراء خدمات السفر والإقامة بالخارج لدى مزود مقيم بالخارج « ***** »
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.