من وزير المالية
إلى
الموضوع : النظام الجبائي لخدمات السفر والإقامة بالخارج
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 1 فيفري 2016
تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنتكم تتولئون شراء حجوزات بالنزل والنقل وأنشطة أخرى بالخارج لدى مزودين عبر مقيمين بتونس لإعادة بيعها لحرفانكم التونسيين والأجاتب. وطلبتم معرفة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.