حول الأتاوة على الاتصالات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة الاقتصاد والمالية 3 جويلية 2014 D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1020
من وزير الاقتصاد والمالية
إلى […]
الموضوع: حول الأتاوة على الاتصالات المرجع : مكتوبكم بتاريخ 19 ماي 2014
وبعد،
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه أن شركة "[…]" تمارس نشاط مشغّل شبكة افتراضية للاتصالات طالبين معرفة هل تخضع الشركة المذكورة للأتاوة على الاتصالات، يشرّفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 68 من القانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 المتعلق بقانون المالية لسنة 2002 تخضع مؤسسات الاتصالات السلكية واللاسلكية التي لها صفة مشغّل شبكة اتصالات للأتاوة على الاتصالات على أساس 5% من رقم المعاملات.
هذا وطبقا لأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 412 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد ترخيص لممارسة نشاط مشغّل شبكة افتراضية للاتصالات يجب على الراغب في الحصول على ترخيص مشغّل شبكة افتراضية للاتصالات ألا تكون له صفة مشغّل شبكة عمومية للاتصالات أو له مساهمة مباشرة في رأس مال مشغّل شبكة عمومية للاتصالات متحصّل على إجازة طبقا لأحكام الفصل 19 من مجلة الاتصالات.
وبالتالي وباعتبار أن شركة "[…]" ليس لها صفة مشغّل شبكة اتصالات فإنها لا تخضع للأتاوة على الاتصالات.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
السّلام عن وزير الاقتصاد و المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.