L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1349/2013 · 12/06/2013

طلب توضيحات : مؤسسات الاتصالات السلكية واللاسلكية التي لها صفة مشغل شبكة اتصال، تسجيل أتاوة الاتصالات بالمحاسبة ضمن حسابات الموازنة

من وزير المالية  إلى  الموضوع : طلب توضيحات المرجع : مكتوباکم بتاريخ 26 مارس و17 ماي 2013  لقد طلبتم بمقتضی مکتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه :  1- تأكيد أن القيمة الناقصة الناتجة عن التفويت في عنصر من عناصر الأصول، في الحالة الخاصة تجهیزات اتصالات لتعويضها بتجهیزات ذات تكنولوجيا حديثة، تؤخذ بعين الاعتبار

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.