حول خضوع المركز للأتاوة على الاتصالات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES 28 ماي 2014 D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 805
من وزير الاقتصاد والمالية
إلى […]
الموضوع: حول خضوع المركز للأتاوة على الاتصالات المرجع : مكتوبكم عدد 53 بتاريخ 23 جانفي 2014
وبعد،
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه أن المركز […] أبرم عدّة اتفاقيات مع كل من شركة […] وشركة "[…]" وشركة "[…]" تتعلق بضبط شروط وإجراءات توفير خدمات الاتصالات باعتماد المراسلات القصيرة للهاتف الرقمي الجوال حيث ينص الفصل الخامس من هذه الاتفاقيات على أن اقتسام التكلفة الجملية لهذه المراسلات يتم باحتساب جميع الأداءات بعد طرح تكلفة النقل. وأضفتم أنه تمت مطالبتكم من قبل بعض المشغلين بحذف مبلغ الأتاوة من مستحقات المركز عند إعداد الفواتير الخاصة بهذه المراسلات. وعلى هذا الأساس طلبتم معرفة مدى خضوعكم للأتاوة المذكورة خاصة وأن شركة […] لم تطالبكم بدفع الأتاوة المذكورة.
جوابا، يشرّفني إعلامكم أنه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل يخضع رقم معاملات مؤسسات الاتصال السلكية واللاسلكية التي لها صفة مشغّل شبكة اتصالات للأتاوة على الاتصالات بنسبة 5% على أساس سعر العمليات التي تتولى إنجازها في إطار نشاطها.
وعلى أساس ما سبق فإن مشغّلي شبكات الاتصال هم المطالبون قانونا بدفع الأتاوة على الاتصالات. هذا وباعتبار أن المركز لا يعتبر مشغّل شبكة اتصالات فانه لا يمكن له فوترة الأتاوة. وعلى هذا الأساس يقترح تحيين الاتفاقيات المذكورة وخاصة الفصل 5 منها في اتجاه اقتسام التكلفة الجملية للمراسلات القصيرة دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة والأتاوة على الاتصالات.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.