حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة والأتاوة على الإتصالات المطبقة على الخدمات الخزن الإلكتروني للمعلومات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES 2015 أكتوبر 30 الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2647
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : حول النظام الجبائي في مادّة الأداء على القيمة المضافة والأتاوة على الإتصالات المطبقة على الخدمات الخزن الإلكتروني للمعلومات.
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بالبريد الالكتروني بتاريخ 10 جويلية 2015. المصاحيب : مكتوب مركز الإعلامية لوزارة المالية عدد 1436 بتاريخ 23 أكتوبر 2015.
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلب معرفة النظام الجبائي في مادّة الأداء على القيمة المضافة والأتاوة على الإتصالات المطبّق على عملية الخزن الإلكتروني للمعلومات "TT Cloud " عن طريق بوابة مخصّصة لذلك انطلاقا من أرضية ذات درجة حماية عالية، يُشرفني إعلامكم أنّ هذه الخدمات تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 12 % باعتبارها خدمات إعلامية.
هذا وفيما يتعلّق بالأتاوة على الاتصالات فسنوافيكم لاحقا بالإجابة.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Site web الفاكس Fax 71.790 550 : الهاتف Tél : 71.784 700 / 71.790 504 العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول الأتاوة على الاتصالات
- حول خضوع المركز للأتاوة على الاتصالات
- حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على نشاط الخزن المبرّد
- حول طلب معلومات تتعلق بتطبيق أحكام الفصل 66 من قانون المالية لسنة 2022
- حول طلب تحديد نسبة الأداء القيمة المضافة المطبقة على خدمات الخزن المبرد للخضر والغلال