L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 127/2015 · 02/01/2015

حول تسوية الأداء على القيمة المضافة

من وزيرالاقتصاد والمالية إلى الموضوع: حول تسوية الأداء على القيمة المضافة. المرجع: مكتوبكم بتاريخ 19 جانفي 2015. وبعد،  لقد تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن مؤسّستكم متحصلة على شهادة في توقيف العمل بالأداءات والمعاليم الموظفة على رقم المعاملات بوصفها شركة صناعية مصدرة كليا وأنَ الشركة التونسية للكهرباء والغاز قامت بفوتر

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.