L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 75/2023 · 15/11/2023

طلب تسوية وضعية جبائية : توقيف الأداء على القيمة المضافة

الجمهورية التونسية  وزارة المالية  الإدارة العامة للأداءات  وحدة المتابعة والتنسيق  والدراسات الجبائية  من المديرة العامة للاداءات  إلى  الموضوع : طلب تسوية وضعية جبائية.  المرجع: مكتوباكم بتاريخ 28 جويلية و 04 سبتمبر من سنة 2023.  وبعد، لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إلي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.