L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 21/2024 · 13/05/2024

طلب تسوية وضعية جبائية

الجمهورية التونسية وزارة المالية  الإدارة العامة للأداءات  وحدة المتابعة و التنسيق والدراسات الجبائية  من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع: طلب تسوية وضعية جبائية.  المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 25 جانفي 2024  وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي بينتم من خلال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.