طلب تسوية وضعية جبائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales USCEF
28 ماي 2024
ص-2024-08-30103-0000025
من المديرة العامة للأداءات إلى
الموضوع: طلب تسوية وضعية جبائية. المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 05 جانفي 2024.
وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي بينتم من خلاله أنكم خضعتم لمراجعة جبائية معمّقة شملت الفترة الممتدّة من 01 جانفي 2012 إلى غاية 31 ديسمبر 2019 وأن مصالح المراقبة الجبائية قامت بتسوية وضعيتكم الجبائية بالاعتماد على طريقة التقييم التقديري للدخل المنصوص عليها بالفصل 43 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات واعتبار التنزيلات البنكية الغير مدعّمة كمداخيل أخرى غير مصرّح بها واخضاعها للضريبة على الدخل لجميع السنوات المعنية بالمراجعة. وتطلبون التدخل لإعادة النظر في عنصر التوظيف المشار إليه للاعتبارات التالية: -أنه توجد حسابات جارية مدوّنة بحسابات الشركات التي تسيرونها من غير حساباتكم الجارية المفتوحة لدى البنوك؛ -أن مصالح المراقبة الجبائية اقتصرت فقط على مقارنة المبالغ المنزّلة بكشوفاتكم البنكية مع المداخيل المتأتية من الأجور وبعض الأرباح الموزّعة واعتبرت ما زاد عن ذلك مداخيل أخرى غير مصرّح بها؛ -أنه لم يتم الاخذ بعين الاعتبار للوثائق التي تم تقديمها لمصالح المراقبة الجبائية والمتمثّلة في جداول تتضمّن عمليّات مسجّلة بكشوفات حساباتكم البنكية للفترة الممتدة
Page 2
من سنة 2017 إلى سنة 2019 من جهة "débit" والتي تبرهن على أن جزء من المبالغ المسجّلة ضمن الكشوفات البنكية من جهة "crédit" والتي اعتبرتها الإدارة مداخيل غير مبرّرة هي في الواقع ناتجة عن عمليات تنزيلات وسحب وربما إعادة تنزيل ثم إعادة سحب لتوفير السيولة لا غير. وجوابا يشرفني إحاطتكم علما أنكم مدعوون للاتصال في الغرض بالمركز الجهوي لمراقبة الاداءات ببن عروس 1.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير. والسلام بالنيابة المدير العام للأداءات الإمضاء: نور الدين بوقريعه [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.