L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 74/2024 · 10/05/2024

طلب تسوية وضعية جبائية

وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية  الجمهورية التونسية  وزارة المالية  الإدارة العامة للأداءات  من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع : طلب تسوية وضعية جبائية.  المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 21 مارس 2024.  وبعد، لقد بينتم من خلال مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.