وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية
الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للأداءات
من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع : طلب تسوية وضعية جبائية.
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 21 مارس 2024.
وبعد، لقد بينتم من خلال مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.