حول تسوية وضعية جبائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 333-3062-08-2022-ص [؟] 22 سبتمبر 2022
من المديرة العامة للأداءات إلى شركة " […] " في شخص ممثلها القانوني
الموضوع: حول تسوية وضعية جبائية. المرجع: - مكتوبكم بتاريخ 18 أفريل 2022. - مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 01 سبتمبر 2022.
وبعد، لقد تضمّن مكتوباكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أن شركة " […] " مؤسسة صناعية مصدرة كليا وأنها إنتفعت بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان إقتناء تجهيزات ومعدات مكاتب وأنها تعتزم التفويت فيها بإعتبار أنها ستتوقف عن النشاط. وتطلبون إيضاحات حول ما إذا كانت مؤسستكم مطالبة بدفع الأداء على القيمة المضافة بعنوان العمليات المذكورة.
وجوابا، يشرّفني إحاطتكم علما بأنه طبقا لأحكام الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة IV من الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة، يتعين خاصة عند إحالة المعدات أو التوقف عن النشاط القيام بدفع مبلغ يساوي مبلغ الأداء على القيمة المضافة المطروح أو الذي كان من الواجب دفعه أو الذي قد يكون حصل بشأنه إسترجاع، منقوصا بالخمس عن كل سنة مدنية أو جزء من سنة مدنية حصل فيها الإحتفاظ إذا كان الأمر يتعلق بأدوات تجهيز أو بمعدات وبالعشر عن كل سنة مدنية أو جزء من سنة مدنية إذا كان الأمر يتعلق بالبناءات. مع العلم وأنه بالنسبة للتفويت في قطع الأراضي يتعيّن دفع كامل مبلغ الأداء على القيمة المضافة الذي تم توقيف العمل به.
وعلى هذا الأساس، وفي صورة تجاوز مدة التملك القانونية للمعدات والتجهيزات المزمع التفويت فيها فإن عملية بيعها لا تخضع لأية تسوية في مادة الأداء على القيمة المضافة وفي خلاف ذلك تبقى مطالبة بالتسوية على النحو المشار إليه أعلاه.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير. والسـلام المدير العام للأداءات الإمضاء: فتيحة الغربي حرم العربي [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.