L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2/2023 · 04/05/2023

طلب تسوية وضعية جبائية

من المديرة العامة للأداءات  إلى  شركة ********************* في شخص ممثلها القانوني  الموضوع: طلب تسوية وضعية جبائية. المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 06 أكتوبر 2022  وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار اليه بالمرجع المذكور أعلاه ما يفيد أن شركة **************** شركة مصدّرة كليا خضعت لمراجعة جبائية أولية بعنوان نشاطها

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.