طلب تسوية وضعية جبائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة الماليّة MINISTÈRE DES FINANCES وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F
ص-0000012-30103-08-2023
12 جويلية 2023
من المديرة العامة للاداءات إلى شركة " " في شخص ممثلها القانوني
الموضوع: طلب تسوية وضعية جبائية. المرجــــع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 15 نوفمبر 2022.
وبعد، لقد بينتم بمقتضــى مكتوبكم المشــار إليه بالمرجع أعلاه أن شــركة " " شــركة بعث عقاري خضــعت لمراجعة جبائية معمّقة شـــملت الفترة الممتدة بين ســـنة 2017 وســـنة 2020 وأن مصـــالح المراقبة الجبائية قامت بتعديل وضـــعيتها الجبائية وخاصـة منها إدماج النقص في أرقام المعاملات المتمثل في مبالغ إيداعات مالية بعنوان تسـبقات مدّونة بالحســاب مدينون ودائنون مختلفون. وتطلبون التدخل لإعادة النظر في عنصـــر التوظيف المذكور بـاعتبـار أن المبـالغ المدوّنـة بـالحســاب المذكور تمثّـل ديون بذمّة الشـــركة المذكورة لفائدة شركات تنتمي لنفس المجمع ولها نفس الشـركاء اقترضـتها لتمويل اسـتثماراتها في مجال البناء أو اقتناء الأراضي مثلما هو مبيّن بالاعتراف بالدين الممضي بين الشركتين.
وجوابا، يشـــرفني إحاطتكم علما أنكم مدعوون للاتصـــال في الغرض بالمركز الجهوي لمراقبة الاداءات بتونس3.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام المدير العام للأداءات بالنياب[؟] نور الدين بوقربة
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.