حول تسوية وضعية جبائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية ------ Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales USCEF
ص-0000183-30102-08-2023
19 ماي 2023
من المديرة العامة للأداءات إلى شركة في شخص ممثلها القانوني
الموضوع: حول تسوية وضعية جبائية. المرجع: -مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 05 أفريل 2023. -مكتوبكم بتاريخ 17 أفريل 2023.
وبعد، لقد تضمّن مكتوباكم المشار إليها بالمرجع أعلاه أن شركة مؤسسة خدمات مصدرة كليا يتمثل نشاطها في إستغلال "مركز نداء" وأنها إنتفعت خلال الفترة الممتدة من 2009 إلى 2016 بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان إقتناء تجهيزات ومعدات مكاتب. وهي تعتزم التفويت فيها خاصة لفائدة مؤسسات مصدرة كليا وكذلك لفائدة أعوان الشركة. وتطلبون إيضاحات حول ما إذا كانت مؤسستكم مطالبة بدفع الأداء على القيمة المضافة تبعا لعملية التفويت المذكورة.
وجوابا، يشرّفني إحاطتكم علما أنه طبقا لأحكام الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة IV من الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة، يتعيّن خاصة عند الإحالة القيام بدفع مبلغ يساوي مبلغ الأداء على القيمة المضافة المطروح أو الذي كان من الواجب دفعه أو الذي قد يكون حصل بشأنه إسترجاع، منقوصا بالخمس عن كل سنة مدنية أو جزء من سنة مدنية حصل فيها الإحتفاظ إذا كان الأمر يتعلق بأدوات تجهيز أو بمعدات.
وعلى هذا الأساس، وتبعا لتجاوز مدة التملك القانونية للمعدات والتجهيزات المزمع التفويت فيها والمشار إليها أعلاه فإن عملية بيعها لا تخضع لأية تسوية في مادة الأداء على القيمة المضافة. وتقبّلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام المدير العام للأداءات الإمضاء: نتيجة الفريق حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.