من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة.
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 19 أكتوبر 2015.
وبعدء لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة " --------------- " تقوم في إطار نشاطها المتمثل في الصيانة الصناعية بإسداء خدمات الصيانة والهندسة الصناعية وكراء المعدات والتجهيزات لفائدة ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.