Suspension de la TVA
حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للأداءات DGI Direction Générale des Impôts وحدة البرمجة و التنسيق والصلح الإداري Unité de la programmation, de la Coordination et de la conciliation administrative UPCCA
20 ماي 2015 N°0743
من وزير المالية إلى السيّد […]
الموضوع: حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجــع: مكتوبكم بتاريخ 08 ماي 2015.
وبعد، لقد تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ وكالة الأسفار "توما شمس الجنوب" متحصّلة على شهادتين في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة على التوالي بتاريخ 09 أكتوبر 2008 و 10 نوفمبر 2010 بعنوان معينات الكراء المتعلقة باقتناء وسائل نقل وذلك في إطار عقدي إيجار مالي غير أنه تم بتاريخ 20 جانفي 2012 إعادة جدولة العقدين المذكورين وقامت شركة الإيجار المالي باحتساب الأداء على القيمة المضافة بعنوان معينات الكراء ابتداء من تاريخ الجدولة بالرغم من أنّ شهادات توقيف العمل بالأداء المذكور المقدّمة لها تغطي جزءا من الفترة المعنية بإعادة الجدولة وتطلبون إيضاحات حول الموضوع.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أنه طبقا لأحكام الفصل 5 من القانون عدد 90 لسنة 1994 المؤرخ في 26 جويلية 1994 كما تم تنقيحه بمقتضى الفصل 19 من القانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرّخ في 28 ديسمبر 2001، فإنه يمكن للمستثمرين المنتفعين بامتيازات جبائية بمقتضى التشريع الجبائي الجاري به العمل أو بمقتضى نصوص خاصة الذين يلتجؤون إلى المؤسسات المالية للإيجار المالي لتمويل شراءاتهم من معدات وتجهيزات وعقارات تنتفع بالإعفاء أو بامتيازات جبائية في مادة الأداء على القيمة المضافة الانتفاع بنظام توقيف العمل بهذا الأداء بعنوان معينات الإيجار المالي. ويشمل هذا الإجراء التجهيزات والمعدات والعقارات التي تنتفع عند الاقتناء بتوقيف العمل أو الإعفاء أو التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة من 18% إلى 12% أو 6%.
Page 2
وعلى هذا الأساس، وباعتبار أنّ مؤسّستكم متحصّلة على شهادتين في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان معينات الإيجار المالي الأولى صالحة ابتداء من 09 أكتوبر 2008 إلى غاية 20 سبتمبر 2012 والثانية صالحة من 10 نوفمبر 2010 إلى غاية 20 أكتوبر 2014، فإنه يحقّ لمؤسّستكم الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة المتعلقة بعنوان معينات الإيجار المالي وذلك في حدود مبلغ معينات الإيجار المضمّنة بعقدي الإيجار المالي الأصليين وإلى غاية تاريخ صلوحية الشهادتين المسلمتين لها، وبالتالي فإنه يمكن لشركة الإيجار المالي إصدار فواتير تصحيحية بعنوان هذه الفترة دون احتساب الأداء على القيمة المضافة. هذا، وتبقى مبالغ معينات الإيجار المالي المنجزة عن إعادة الجدولة وغير المشمولة بالشهادات المذكورة خاضعة للأداء على القيمة المضافة.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير. والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للأداءات الإمضاء: رياض القروي
نسخة ترسل للإعلام إلى السيدة المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي. نسخة ترسل للإعلام إلى السيد رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بمدنين.
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.