L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 302/2022 · 10/11/2022

حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة

من المديرة العامة للأداءات  إلى  شركة ***************** في شخص ممثلها القانوني  الموضوع : حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 09 أوت 2022.  وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ وكالة الأسفار ***************** تحصلت على قرار وزير الاقتصاد والمالية ودع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.