حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
ص-0000165-30102-08-2023
12 جويلية 2023 من المديرة العامة للأداءات إلى شركة في شخص ممثلها القانوني
الموضوع: حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجــع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 24 فيفري 2023.
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركــة مؤسسة مصدرة كليا تحصلت خلال السنوات 2016 و2017 و2018 و2019 على شهادات عامة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة، غير أنّ مصالح مكتب مراقبة الأداءات بـ طالبتها في إطار مراجعة جبائية أولية بدفع الأداء المذكور المتعلق بفواتير إقتناءات تمّت تحت نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بإستعمال قسائم طلب تزود مؤشر عليها دون تضمنها لتواريخ التأشير من قبل نفس المصالح. وتطلبون التدخل قصد حل الإشكال المطروح.
وجوابــا، يشرفني إحاطتكم علما أنكم مدعوون للإتصال في الغرض بمكتب مراقبة الأداءات بـ
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والســلام المدير العام للأداءات بالنيابــة نور الدين بوقربة
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.